الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
295
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المولى بالنسبة إلى عبده لعدم صدق ذي اليد على المولى بالنسبة إلى عبده وما تحت يد العبد بمجرد كون العبد ملكا له خصوصا فيما اخبر المملوك على خلاف ما يخبر المولى . نعم لا يبعد ذلك في خصوص ما يكون تحت يد المولى من ثياب العبد وغيره . * * * [ مسأله 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ] قوله رحمه اللّه مسأله 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته نعم لو قال أحد هما انه طاهر وقال الآخر انه نجس تساقطا كما أن البينة تسقط مع التعارض ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه . ( 1 ) أقول : اما وجه سماع قول كل منهما فلان الشيء تحت يد كل منهما وقول ذي اليد حجة واما إذا اخبر أحد منهما بطهارة ما يكون تحت يدهما والاخر بنجاسته تساقطا لتساقط كل من المتعارضين في مقام التعارض الّا في خصوص الخبرين كما مرّ في الأصول . نعم ان كان مستند أحد الشّريكين الأصل ومستند الاخر العلم يقبل قول من يكون مستنده العلم كما مر في طي المسألة 7 من المسائل التي تعرضنا في فصل ماء البئر النابع . اما إذا تعارضت البينة مع قول ذي اليد تقدم البينة الّا إذا كان مستندها الأصل فيقدم قول ذي اليد عليها في هذه الصورة كما مرّ بيانه في المسألة 7 من